طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أو يقدموا وفق الشروط المحددة والمنصوص عليها في مواد القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

حسب هذا القانون التنظيمي، فإن العريضة هي كل مححرر يطالب فيه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة أن بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

  • أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا أو مهنيًا
  • أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة
  • ألا يقل عدد التوقيعات عن ما يلي:
    • 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 1.000.000 نسمة
    • 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.000 و 3.000.000 نسمة
    • 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها 3.000.000 نسمة
  • يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5  في المائة من العدد المطلوب.
  • يجب أن تكون العريضة التي قدمها المواطنون مصحوبة بنسخ من بطاقات الهوية الوطنية لمقدميها

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

  • أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقًا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقًا للمبادئ الديمقراطية وأنظمتها الأساسية
  • أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة
  • أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة
  • يجب أن تكون العريضة المقدمة من الجمعيات مصحوبة بالوثائق الداعمة التالية:
    • نسخة من الوصل النهائي المقدم للجمعية، أو فروعها ومؤسساتها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية تشكلت حسب القواعد وفقاً لأحكام المادة 5 من الظهير رقم 1-58-376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) التي تنظم الحق في تكوين الجمعيات
    • نسخة من النظام الأساسي للجمعية
    • وثيقة تبرر الصلاحيات المخولة للشخص الوكيل المسؤول عن متابعة إجراءات تقديم العريضة، نيابة عن الجمعية

لمزيد من التفاصيل حول طرق وأشكال تقديم العرائض، المرجو الاطلاع على المرسومين رقم 2-16-401 و2-16-402 المنشورين في الجريدة الرسمية رقم 6562 الصادرة بتاريخ 22 رجب 1438 (20/04/2017)